الشهيد الثاني

157

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه ( 1 ) ، وهو أمر آخر ( 2 ) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا ( 3 ) ، ( و ) في الجماع ( ليلا ) كفارة ( واحدة ) في رمضان وغيره ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا ( 4 ) لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة ( 5 ) ، ولا شئ ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا ، ولو فعل غير ذلك ( 6 ) من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والمماراة ( 7 ) أثم ، ولا كفارة ، ولو كان ( 8 ) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته ، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع ، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول . وكفارة ظهار في آخر ، والأول أشهر ، والثاني أصح رواية ( 9 ) .